Skip to main content

قانون رقم 33 لسنة 2012 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا

11 يونيو 2012

قانون رقم 33 لسنة 2012 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع 

  •  على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر بتاريخ:22 فبراير 2011 م.
  •  وعلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/8/2011م وتعديله.
  •  وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  •  وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  •  وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
  •  وعلى القانون رقم  20  لسنة 2010 م بشأن التأمين الصحي.
  •  وعلى القانون رقم  13  لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  •  وعلى القانون رقم  6 لسنة 1982م بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته.
  •  وبناء على ما عرضه السيد المستشار رئيس المحكمة العليا.

أصدر القانون الآتي:

مادة1

تُعدل المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 6 لسنة 1982 م.على النحو التالي:- يحال رئيس ومستشارو المحكمة العليا على المعاش ببلوغهم سن الخامسة والستين سنة ميلادية،ويجوز بناء على طلب صاحب الشأن وموافقة الجمعية العمومية للمحكمة و باقتراع سري وبقرار منها أن تمد خدمته مدة أو مدد اً حتى بلوغ سن السبعين،وفي جميع الأحوال للجمعية العمومية خلال فترة سريان مدة الخدمة أن تقرر إحالة المعني على المعاش ودون موافقته متى رأت عدم قدرته على أداء وظيفته لأي سبب من الأسباب.

ويستحق مستشارو المحكمة العليا الذين تنتهي خدمتهم لأي سبب عدا الفصل بالطريق التأديبي معاشاً تقاعديا يحسب على أساس  70  في المائة من آخر مرتب كان يتقاضاه متى بلغت مدة خدمته عشرين سنة،وتزاد هذه النسبة بواقع  2 في المائة عن كل سنة خدمة يقضيها بعد العشرين سنة،على ألا يجاوز المعاش أخر مرتب كان يتقاضاه وإذا زيدت مرتبات مستشاري المحكمة العليا العاملين زيد المعاش بذات النسبة التي يزاد بها المرتب وتسري على مستشاري المحكمة العليا فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أحكام قوانين التقاعد العامة.

مادة 2

تضاف إلى القانون رقم 6 لسنة 1982م.المشار إليه مادتان جديدتان تحت رقمي: ” المادة السابعة والعشرون مكرر”،”والمادة الخمسون مكرر ” يكون نصهما على النحو التالي: –

مادة 27 مكرر

تشكل بالمحكمة دائرة أو أكثر تتولى فحص الطعون قبل إحالتها إلى الدوائر المختصة بالمحكمة،وإذا رأت دائرة فحص الطعون -بعد سماع رأي نيابة النقض- أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة العليا،أو لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قراراً بإحالته إليها،أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جائز أو كان قضاء المحكمة قد استقر على رأي يحسم المسألة القانونية سند الطعن قررت عدم إحالته ويضحى الحكم المطعون فيه بقرار عدم الإحالة باتا.

مادة 50 مكرر

ينشأ بالمحكمة صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالمحكمة والمتقاعدين تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتكون إيراداته مما يخصص له في الميزانية العامة سنويا ومن فائض مخصصات ميزانيات السنوات السابقة ان وجدت.

وينظم الصندوق وتبين كيفية الصرف منه والأغراض التي تصرف فيها ،وكيفية التصرف في أمواله بلائحة تصدر عن الجمعية العمومية للمحكمة.

مادة 3

تؤول إلى الصندوق المبالغ التي خصصت للتأمين الطبي على العاملين بالمحكمة في الميزانية العامة لسنة 2012 م.

مادة 4

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالف أحكامه،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
  • صدر في طرابلس يوم الاثنين
  • الموافق:2012.06.11 م