Skip to main content

قرار رقم 13 لسنة 2003 م بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية

13 يونيو 2003

قرار رقم 13 لسنة 2003 م بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية

مؤتمر الشعب العام.

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 14 لسنة 1371 و.ر بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية.

قرر

مادة 1

اختيار الأخ/ أبو زيد عمر دورده – أميناً للجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية.

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في: سرت
  • الموافق: 13 الصيف 1371 و.ر
  • مؤتمر الشعب العام