أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 2003 م بشأن إعادة تشكيل واختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

نشر في

قرار رقم 11 لسنة 2003 م بشأن إعادة تشكيل واختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

مؤتمر الشعب العام

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.

مادة 1

يعاد تشكيل واختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي على النحو التالي:-

  1. عبدالرحمن محمد شلقم – أمينا
  2. مختار علي القناص – أمياً مساعداً للاتحاد الافريقي.
  3. حسونة اللافي الشاوش – أميناً مساعداً للثقافة والاعلام.
  4. محمد الطاهر سيالة – أميناً مساعداً للتعاون.
  5. مفتاح عثمان ماضي – أميناً مساعداً لاتحاد المغرب العربي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في: سرت
  • الموافق: 13 الصيف 1371 و.ر
  • مؤتمر الشعب العام