قرار بشأن تعديل لائحة استيراد البضائع وتصديرها مؤقتا الصادرة في 24 يونيو 1961 م
وزير المالية
قرر
مادة 1
تعدل الفقرة الثالثة من المادة السابعة من الجدول الأول الخاص بالاستيراد المؤقت على الوجه التالي:
يجب أن يتم تصدير البضاعة من ليبيا في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد لإنجاز المشروع المتعاقد عليه مع الحكومة والذي استوردت الآلات والعدد من اجل تنفيذه.
مادة 2
تستبدل عبارة الوزارة المختصة بعبارة النظارة اينما وردت في الجدول الثاني الخاص بالتصدير المؤقت هذا بالاضافة الى حذف الولاية أينما وردت في الجدول المذكور.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.