قرار بشأن تسوية المكافأة عن مدة الخدمة المستحقة للموظفين الحاليين بعقود
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يعامل الموظفون الأجانب الموجودون حاليا في الخدمة والخاضعون لقانون مال الخدمة التأمين لعام 1951 فيما يتعلق بتسوية مستحقاتهم في المكافأة المترتبة عن العامة وفقا للقواعد الآتية
جملة السنة ترد إليه المبالغ التي استقطعت من مرتباتهم لحساب مال التأمين مضافا إليها مساهمات الحكومة بالمال المذكور وأية فائدة مستحقة عن المال المدخر
تطبق في شأنهم أحكام المادة 5 من اللائحة رقم 2 لسنة 1965 استخدام الموظفين بعقود
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.