Skip to main content

مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط بقوة الأمن 

7 أبريل 1965

مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط بقوة الأمن 

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 52 من المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة الرئيس الفيتورى سعيد الربائى من منصبه بقوة الأمن الدولية.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 5 ذى الحجة 1384 ه 
  • الموافق 7 أبريل 1965م.
  • بأمر الملك
  • فاضل الأمير 
  • وزير الداخلية
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.