مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط بقوة الأمن
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة الرئيس الفيتورى سعيد الربائى من منصبه بقوة الأمن الدولية.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.