قانون رقم 53 لسنة 2012 م بشأن تعديل قانون رقم 26 لسنة 2012 م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 14 يونيو 2012
- رقم التشريع: 53
- جهة الإصدار: المجلس الوطني الانتقالي
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: المرحلة الانتقالية
قانون رقم 53 لسنة 2012 م بشأن تعديل قانون رقم 26 لسنة 2012 م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديله.
- وعلى قانون العقوبات والقوانين المكملة له.
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
- وعلى قانون نظام القضاء رقم 6/2006 م.وتعديلاته.
- و على قانون القضاء الإداري رقم 188/ 1977م.و تعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4/2012م.بشأن انتخابات المؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 3/ لسنة 1973م.بشأن الكسب الحرام وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 26 لسنة 2012م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية وتعديلاته.
- وعلى القرار رقم 177/ 2011 م.بإنشاء الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة الوطنية.
- وعلى القرار رقم 192/2011 م.بشأن تحديد وتطبيق ضوابط ومعايير النزاهة والوطنية.
- وعلى القرار رقم 16/2012 م.بشأن تسمية أعضاء الهيئة.
- وعلى ما عرضته الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 5/6/2012 م.
أصدر القانون الآتي
تعديل نص المادة 12 من القانون رقم 26 لسنة 2012 م
مادة 1
يُعدل نص المادة 12 من القانون رقم 26 لسنة 2012 م.بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بحيث يجري نصها على النحو الآتي:
“يجوز لذوي الشأن الطعن في قرارات الهيئة أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف التي يقع في دائرتها المنصب أو الوظيفة موضوع القرار خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانها لهم من الجهة التابعين لها وتفصل دائرة القضاء الإداري في الطعن خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ الطعن دون المرور بإجراءات التحضير ويكون حكمها في هذا الشأن نهائيّاً غير قابل للطعن وملزماً لجميع الجهات”.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،ويُنشر في الجريدة الرسمية،وفي وسائل الإعلام المختلفة.
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت – ليبيا
صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
بتاريخ: 14/6/2012 م.