قانون رقم 53 لسنة 2012 م بشأن تعديل قانون رقم 26 لسنة 2012 م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 53 لسنة 2012 م بشأن تعديل قانون رقم 26 لسنة 2012 م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

تعديل نص المادة 12 من القانون رقم 26 لسنة 2012 م

مادة 1

يُعدل نص المادة 12 من القانون رقم 26 لسنة 2012 م.بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بحيث يجري نصها على النحو الآتي:

“يجوز لذوي الشأن الطعن في قرارات الهيئة أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف التي يقع في دائرتها المنصب أو الوظيفة موضوع القرار خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانها لهم من الجهة التابعين لها وتفصل دائرة القضاء الإداري في الطعن خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ الطعن دون المرور بإجراءات التحضير ويكون حكمها في هذا الشأن نهائيّاً غير قابل للطعن وملزماً لجميع الجهات”.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،ويُنشر في الجريدة الرسمية،وفي وسائل الإعلام المختلفة.

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت – ليبيا

صدر في طرابلس يوم الثلاثاء

بتاريخ: 14/6/2012 م.

ls.org.ly