Skip to main content

اتفاقية ثقافية بين الجمهورية العربية الليبية والسودان

نشر في

اتفاقية ثقافية بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية السودان الديمقراطية

  • إن حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية السودان الديمقراطية.تأكيدا لرغبتهما فى توطيد روابط الأخوة القائمة بين شعبيهما الشقيقين واحياء لتراثهما الثقافي المشترك.

 فقد اتفقتا على مایلی:

مادة 1

تعمل الحكومتان على دعم وتعزيز التعاون الثقافى بين بلديهما الشقيقين بما يحقق أهداف شعبيهما في إحياء وتطوير التراث الثقافي المشترك.

مادة 2

تعمل الحكومتان على دعم الصلات العلمية والتعليمية والثقافية والرياضية بينهما النيل وزيادة تبادل الزيارات في هذه المیادین.

مادة 3

تقوم حكومة الجمهورية العربية الليبية بما يلى:

  1. إنشاء وتسيير مراكز ثقافية في مدن جوبة وأوروبا والاقليم الجنوبى لجمهورية السودان الديمقراطية 
  2. إنشاء عدد من المدارس في الإقليم الجنوبي لجمهورية السودان الديمقراطية
  3. إنشاء وتسيير مركز إسلامي في مدينة جوبة 

ماده 4

تكون مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تجدد تلقائيا لمدة مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته فى تعدليها او انهائها وذلك قبل سنه من تاريخ انتهائها.

مادة 5 

يسري مفعول هذه الاتفاقية بصفة مؤقتة اعتبارا من تاريخ توقيعها، ويتم التصديق عليها طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين. 

  • حررت في طرابلس بتاريخ 20 ربيع الأول 1395 الموافق ابريل 1975 من نسختين اصليتين بالعربية.
  • عن جمهورية السودان الديمقراطية وزير الدولة للإعلام 
  • عن الجمهورية العربية الليبية وكيل وزارة الخارجية