أدوات الوصول
قرار رقم 292 لسنة 1994 م 1423 م باعتماد لائحة المشتريات للهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1تعتمد لائحة المشتريات للهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية والمرفقة نصوصها بهذا القرار.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.