قرار رقم 601 لسنة 1994 م 1423 م بتحديد رسوم تراخيص حيازة أسلحة الصيد وتجديدها وذخائرها
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
قرر
مادة 1تحدد رسوم الترخيص بحيازة أسلحة الصيد وتجديدها واستخراج بدل فاقد لها على النحو التالي:
مادة 2يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.