قرار رقم 38 لسنة 2002 م بزيادة رأس مال الشركة الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 277 لسنة 1430 ميلادية، بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركة الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية.
وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام 1369 و ر،المنعقد بتاريخ 1/ 10/ 1369 و.ر.
وبناء على كتاب أمين اللجنة الشعبية للشركة الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية رقم 3 – 1140 المؤرخ في 17/ 3/ 1370.
وعلى ما تقرر خلال اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي الخامس عشر لسنة 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
يزاد رأس مال الشركة الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية بالمبالغ الناتجة عن تقييم أصول وموجودات الشركة الوطنية للصناعات الصيدلانية و جهاز الإمداد الطبي المدمجين في الشركة، وذلك بقيمة تبلغ 685.729.57 د.ل.سبعة وخمسين مليوناً، وستمائة وخمسة وثمانين ألفاً، وسبعمائة وتسعة وعشرين ديناراً.
وتكون قيمة الزيادة في شكل أسهم مملوكة بالكامل للدولة، مقسمة إلى 000.000.1 مليون سهم، قيمة السهم الواحد 58 ثمانية وخمسون ديناراً ليبيا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.