قرار رقم 38 لسنة 2002 م بزيادة رأس مال الشركة الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 38 لسنة 2002 م بزيادة رأس مال الشركة الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1 

يزاد رأس مال الشركة الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية بالمبالغ الناتجة عن تقييم أصول وموجودات الشركة الوطنية للصناعات الصيدلانية و جهاز الإمداد الطبي المدمجين في الشركة، وذلك بقيمة تبلغ 685.729.57 د.ل.سبعة وخمسين مليوناً، وستمائة وخمسة وثمانين ألفاً، وسبعمائة وتسعة وعشرين ديناراً.

وتكون قيمة الزيادة في شكل أسهم مملوكة بالكامل للدولة، مقسمة إلى 000.000.1 مليون سهم، قيمة السهم الواحد 58 ثمانية وخمسون ديناراً ليبيا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly