Skip to main content

قرار رقم 32 لسنة 2002 م بتمديد العمر القانوني للشركة الليبية للجرارات

6 أبريل 2002

قرار رقم 32 لسنة 2002 م بتمديد العمر القانوني للشركة الليبية للجرارات

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 ور.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار وكيل وزارة الاقتصاد سابقاً رقم 7 لسنة 1977 إفرنجي بتأسيس الشركة الليبية للجرارات.
  • وعلى ما قررته الجمعية العمومية للشركة الليبية للجرارات في اجتماعها غير العادي الأول المنعقد بتاريخ 8/ 11/ 1369 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثاني لعام1369ور، المنعقد بتاريخ 1/ 10/ 1369.
  • وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة بكتابه رقم 925 المؤرخ في 11/ 3/ 1370 و.ر.
  • وعلى ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الحادي عشر لعام 1370 ور المنعقد بتاريخ2/ 4/ 1370 و.ر.

قررت 

مادة 1 

يمدد العمر القانوني للشركة الليبية للجرارات، لمدة عشر سنوات أخرى، تبدأ اعتباراً من 8/ 1/ 1370 و.ر.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 3 صفر
  • الموافق: 1370/4/6 و.ر.2002 ف 
  • اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.