Skip to main content

قرار لسنة 1958 برفع الشركة الفرنسية SOVEDA من القائمة السوداء

23 أبريل 1958

قرار لسنة 1958 برفع الشركة الفرنسية SOVEDA من القائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لعام 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ 15 يوليو 1956 بإدراج الشركة الفرنسية “SOVEDA” في القائمة السوداء.

قرر:

مادة 1
ترفع الشركة الفرنسية SOVEDA من القائمة السوداء، ويسمح بدخول واستيراد منتجاتها إلى ليبيا.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • إسماعيل بن الأمين – وزير المالية
  • صدر في طرابلس في: 23 أبريل 1958م
  • الموافق: 4 شوال 1377 هـ