قرار لسنة 1958 برفع الشركة الفرنسية SOVEDA من القائمة السوداء
وزير المالية،
قرر:
مادة 1ترفع الشركة الفرنسية SOVEDA من القائمة السوداء، ويسمح بدخول واستيراد منتجاتها إلى ليبيا.
مادة 2على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.