Skip to main content

قرار لسنة 1958 برفع الشركة الإنجليزية DAVID CH TURKIE SON LTD من القائمة السوداء

15 أبريل 1958

قرار لسنة 1958 برفع الشركة الإنجليزية DAVID CH TURKIE SON LTD من القائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لعام 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ 15 يوليو 1956 بإدراج الشركة الإنجليزية “داود ش. تركيه وولده المحدودة” في القائمة السوداء.

قرر

مادة 1
ترفع الشركة الإنجليزية DAVID CH. TURKIE & SON LTD.، التي تتعاطى تجارة الاستيراد والتصدير وإنتاج بعض الغزول، وعنوانها: (1) OXFORD STR., MANCHESTER 28، من القائمة السوداء، ويسمح باستيراد منتجاتها إلى ليبيا.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • إسماعيل بن الأمين – وزير المالية
  • صدر في بنغازي في: 15 أبريل 1958م
  • الموافق: 29 رمضان 1377 هـ