Skip to main content

قرار لسنة 1958 بإدراج ناقلة البترول الأمريكية WANG DISPATCHER في القائمة السوداء

10 أبريل 1958

قرار لسنة 1958 بإدراج ناقلة البترول الأمريكية WANG DISPATCHER في القائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لعام 1957.
  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.

قرر

مادة 1
تدرج في القائمة السوداء ناقلة البترول الأمريكية WANG DISPATCHER، ويحظر دخولها إلى الموانئ الليبية لمخالفتها مبادئ المقاطعة.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • إسماعيل بن الأمين – وزير المالية
  • صدر في بنغازي في: 10 أبريل 1958م
  • الموافق: 21 رمضان 1377 هـ