قرار رقم 288 لسنة 1981 م بالموافقة على انضمام الجماهيرية إلى اتفاقية سلامة الأرواح في البحار لعام 1974 وبرتوكول 1978 م
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
على قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي تاريخ ذي القعدة 1397 ه الموافق أكتوبر 1977
وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بالموافقة على انضمام إلى المعاهدة الدولية الخاصة بسلامة الأرواح في البحار.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري بمذكرته رقم 57 لسنة 1981 المؤرخة في 2 جمادى الأولى 1390 من وفاة الرسول الموافق 9 مارس 1981 ميلادي.
قررت
مادة 1
يوافق على انضمام الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية إلى اتفاقية سلامة الأرواح في البحار لعام 1974 وبرتوكول 1978م.