Skip to main content

قانون رقم 65 لسنة 2012 م لتنظيم حق التظاهر السلمي

6 نوفمبر 2012

قانون رقم 65 لسنة 2012 م لتنظيم حق التظاهر السلمي

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على

  • الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  •  النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  •  قانون العقوبات والقوانين المكملة له.
  •  قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
  •  وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/11//2012م.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

تعاريف

يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها.

  1.  المظاهرة: تجمع عدد من الأشخاص أو سيرهم بطريقة سليمة في مكان أو طريق عام او بالقرب منهما بقصد التعبير عن رأي أو الإعلان عن مطلب أو الاحتجاج على أمر أو التأكيد على تنفيذ مطالب معينة.
  2.  اللجنة المنظمة: اللجنة المنظمة للمظاهرة السلمية.

مادة 2

يهدف القانون إلى

  1.  تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الإعلان الدستوري والمواثيق والعهود الدولية.
  2. التوفيق بين أمن الوطن وسلامته وممارسة المواطنين حقهم في التظاهر السلمي وتمكين السلطات العامة من حماية الأموال والممتلكات العامة والخاصة واستمرار سير المرافق العامة والحفاظ على النظام العام.

مادة 3

حق تنظيم المظاهرات

يحق للمواطنين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية،تنظيم المظاهرات بما يتفق مع مبادئ الدستور وأحكام التشريعات وبما لا يؤدي إلى عرقلة سير المرافق العامة بانتظام واطراد.

مادة 4

ضرورة إنشاء لجنة منظمة لكل مظاهرة

يجب أن يكون لكل مظاهرة لجنة منظمة مؤلفة من رئيس وعضوين على الأقل يتم تسميتهم في الإخطار المقدم إلى مديرية الأمن الكائن في نطاقها الإداري مكان التظاهر ويتعين على هذه اللجنة أن تحافظ على النظام أثناء المظاهرة وأن تمنع كل خطاب يخالف النظام العام أو الآداب أو يشمل على تحريض على الجرائم.

فإذا لم يختر المجتمعون لجنة،اعتبرت مؤلفة من الأشخاص الموقعين على الأخطار.

مادة 5

التزامات  اللجنة المنظمة للمظاهرة 

يتعين على اللجنة المنظمة للمظاهرة توجيه إخطار كتابي إلى مديرية الأمن التي يقع في دائرتها مكان المظاهرة يتضمن تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانتهائها وذلك قبل الموعد المحدد للمظاهرة بثمان وأربعين ساعة.

مادة 6

مهام الجهات الإدارية

  1.  يحق للجهات الإدارية ذات العلاقة ولاعتبارات تتعلق بالمحافظة على الأمن والنظام والسلامة العامة أن تعدل موعد بدء المظاهرة وانتهائها ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها إذا كان من شأنها تعطيل مصالح الدولة أو تعريض المواطنين وممتلكاتهم أو للممتلكات العامة للخطر على أن يتم ذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد بدء المظاهرة.
  2. يتعين على الجهة الإدارية توفير الحماية للمظاهرة وتقديم المساعدة لها في حدود القوانين والأنظمة والتشريعات النافذة.

مادة 7

الموانع والمحاذير

  1.  لا يجوز للسلطات المنصوص عليها في المادة 5 منع تنظيم مظاهرة إلا إذا كان من شأنها حصول الاضطراب في الأمن العام.
  2.  ويبلغ أمر المنع إلى منظمي المظاهرة أو الى أحدهم في محله المختار بأسرع ما يمكن وقبل الموعد المحدد للمظاهرة باثنتي عشرة ساعة على الأقل،وتعلق صورة من هذا الأمر على الباب الخارجي للجهة الصادر منها المنع وينشر في الصحف المحلية إذا تيسر ذلك.
  3.  يجوز لمنظمي المظاهرة أن يتظلموا من أمر المنع إلى وزير الداخلية.

مادة 8

اختصاصات  مديرية الأمن 

يحق لمديرية الأمن أن تطلب من اللجنة إنهاء المظاهرة وإذا تعذر ذلك أن تقوم بحفظها في الأحوال الآتية:

  1.  إذا تجاوزت المظاهرة الحدود المبينة بالأخطار أو التعديل الذي طرأ عليها من الجهات الإدارية.
  2.  إذا وقعت أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطة عن القيام بواجباته.

مادة 9

حظر حمل السلاح في المظاهرات

  1.  لا يجوز لأي شخص أن يشترك في مظاهرة وهو يحمل سلاحا ولوكان مرخصا له بحمله.
  2. يعد سلاحا في معرض تطبيق أحكام هذا القانون كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة وكل أداة خطرة على السلامة العامة.

مادة 10

العقوبات

  1.  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتنظيم مظاهرة أو اعتصام أو دعا إلى تنظيمهما بغير إخطار للجهات المختصة أو رغم الأمر الصادر بمنعهما،وكذلك كل من اشترك فيها مع علمه بذلك.
  2.  وتضاعف العقوبة إذا ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا ولو كان مرخصا له بحمله.

مادة 11

مراعاة الأحكام ذات الصلة الواردة في التشريعات النافذة

في جميع الحالات التي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون تراعى الأحكام ذات الصلة الواردة في التشريعات النافذة.

مادة 12

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

يوم الثلاثاء

بتاريخ 21/ ذي الحجة /1433 هجرية

الموافق 06/11/2012 ميلادية