قرار بالموافقة على اتفاقيتي إنشاء شركتين مشتركتين مع جمهورية غينيا
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 ديسمبر 1977
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: التصديق على الاتفاقية
قرار بالموافقة على اتفاقيتي إنشاء شركتين مشتركتين مع جمهورية غينيا
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 44 لسنة 1974 بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والمالي والاتفاقية الثقافية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غينيا.
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بالتصديق على اتفاقية إنشاء شركات مشتركة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غينيا بتاريخ 12 ربيع الآخرة 1396ه الموافق 4 إبريل 1976.
- وبناء على ما عرضه أمين الخارجية
قررت
مادة 1
ووفق على اتفاقية إنشاء شركتين مشتركتين إحداهما للنقل البحري والأخرى للصيد البحري بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وجمهورية غينيا ، والملحق نصوصها بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- عبدالعاطي العبيدي
- رئيس اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 4 محرم 1398ه
- الموافق 14 ديسمبر 77
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.