Skip to main content

قرار بالموافقة على اتفاقيتي إنشاء شركتين مشتركتين مع جمهورية غينيا

14 ديسمبر 1977

قرار بالموافقة على اتفاقيتي إنشاء شركتين مشتركتين مع جمهورية غينيا

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

ووفق على اتفاقية إنشاء شركتين مشتركتين إحداهما للنقل البحري والأخرى للصيد البحري بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وجمهورية غينيا ، والملحق نصوصها بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

  • عبدالعاطي العبيدي
  • رئيس اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 4 محرم 1398ه
  • الموافق 14 ديسمبر 77
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.