Skip to main content

قانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها

2 مايو 1970

قانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 ه.الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى القانون التجاري.
  • وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955م.والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970م.بشأن المؤسسة الليبية الوطنية للنفط.
  • وعلى قانون تنظيم أعمال الوكالات التجارية الصادر في 20 ربيع الآخر 1387ه.الموافق 27 يوليو 1967 م.
  • وعلى القانون رقم 37 لسنة 1968م.في شأن استثمار رؤوس الأموال الأجنبية.
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

الباب الأول في التجار

مادة 1  

يشترط في كل شخص طبيعي يقيد اسمه في السجل التجاري أو يزاول التجارة بأي صفة كانت أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية الليبية ولا يسري هذا الحكم على الأشخاص المقيدين في السجل التجاري أو صغار التجار الحاصلين على تراخيص بمزاولة العمل من البلدية المختصة بشرط أن يكون تاريخ القيد في السجل أو الترخيص سابقاً على تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 2 

لا يجوز لغير الليبيين أن يكونوا شركاء في شركات التضامن أو في شركات التوصية البسيطة.

وتمنح الشركات القائمة حالياً مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها طبقاً لحكم هذه المادة.

” ويستثنى من حكم هذه المادة الشركاء من مواطني دول اتحاد الجمهوريات العربية في شركات التضامن أو التوصية البسيطة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون”.

الباب الثاني في شركات المساهمة

مادة 3 

يشترط لصحة تأسيس شركة مساهمة،فضلا عما هو منصوص عليه في المادة 482 من القانون التجاري،توافر الشروط الآتية :-

  1. أن يكون المؤسسون كاملي الأهلية،وألا يقل عدد الليبيين منهم عن خمسة.
  2. أن يكون رأس المال كافياً لتحقيق غرض الشركة.
  3. أن يراعى في تحديد غرض الشركة الوحدة والتخصص.
  4. ألا يقل المدفوع من رأٍس مال الشركة عند التأسيس عن ثلاثين ألف دينار.
  5. أن تراعى عند التأسيس أحكام المواد 4 و 5 و 7.

مادة 4 

  1. مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في قوانين خاصة، يجب ألا تقل نسبة ما يملكه الليبيون أو الشركات الليبية في أي وقت في رأٍس مال شركة المساهمة عن 51% ويقصد بالشركات الليبية في حكم هذا النص الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً كله لليبيين طوال مدة الشركة.
  2. وبالنسبة إلى شركات المساهمة التي تؤسس عن طريق الاكتتاب العام، يجب عرض جزء من أسهم الشركة بما يكمل نسبة الـ 51% السالف ذكرها في اكتتاب عام يقتصر على الليبيين لمدة شهر وذلك ما لم تكن هذه النسبة قد استوفيت من قبل، فإذا لم تستوف تلك النسبة في الاكتتاب العام جاز لوزير الاقتصاد مد أجل الاكتتاب لمدة أخرى لا تزيد على شهر أو التجاوز عن النسبة المذكورة كلها أو بعضها.
  3. وعلى الشركات المساهمة القائمة حالياً أن توفق أوضاعها مع أحكام هذه المادة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 5 

  1. إذا دخلت في تكوين رأس مال الشركة حصص عينية عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال وجب أن تكون قيمتها مدفوعة بالكامل.
  2. ومع مراعاة أحكام المادة 486 من القانون التجاري لا يكون تقدير الحصص العينية نهائيا في الشركات المؤسسة عن طريق الاكتتاب العام إلا بعد إقراره من جمعية المكتتبين بأغلبيتهم العددية الحائزة لثلثي الأسهم النقدية على الأقل بعد أن يستبعد منها ما يكون مملوكاً لمقدمي الحصص العينية وبغير أن يكون لمقدمي هذه الحصص حق التصويت في شأن هذا الإقرار ولو كانوا من أصحاب الأسهم النقدية.

مادة 6 

  1. لا يجوز تداول كل من حصص التأسيس والأسهم التي تعطى مقابل الحصص العينية والأسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الشركة إلا بعد نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهراً من تاريخ صدور الإذن المرخص بالتأسيس.وتظل تلك الحصص والأسهم غير قابلة للتداول طوال هذه المدة ويوضع عليها طابع يدل على نوعها وتاريخ صدور الإذن بالتأسيس.
  2. ويجوز استثناء من أحكام الفقرة السابقة أن يتم بطريق الحوالة نقل ملكية الأسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الشركة من بعضهم للبعض الآخر أو منهم إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة إذا احتاج إليها لتقديمها كضمان لإدارته أو من ورثتهم إلى الغير في حالة الوفاة.
  3. تسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب فيه مؤسسو الشركة في كل زيادة في رأس المال تتم قبل انقضاء الفترة المشار إليها في الفقرة الأولى وللمدة الباقية من تلك الفترة.

مادة 7 

  1.  تكون أسهم الشركة اسمية أو لحاملها.ويجوز للشركة إصدار كلا النوعين من الأسهم وذلك وفقا لقرار المؤسسين.
  2. ويجب ألا يزيد نصيب أي من الشركاء على 10% من رأس المال على أن يكون الحد الأقصى ثلاثين في المائة من رأس المال بالنسبة إلى نصيب الشخص وأقاربه لغاية الدرجة الرابعة مهما تعددوا.
  3. وعلى كل من يملك حالياً نصيباً في رأس مال شركة يزيد على الحد المذكور أن يتصرف في القدر الزائد خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون،وإلا تولت الشركة بيعه على حسابه ومسؤوليته الخاصة، بناء على إعلان بذلك ينشر على نفقته في إحدى الصحف المحلية قبل البيع بأسبوع على الأقل،وفي حالة تعذر البيع تطبق أحكام المادة 487 من القانون التجاري،وفي حالة زيادة أنصبة الشخص وأقاربه المذكورين في الفقرة الثانية عن 30% بحسب القدر الزائد بالنسبة إلى كل واحد من الشركاء بنسبة نصيبه.

مادة 8 

يجب أن يكون أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة كاملي الأهلية، وأن تكون أغلبيتهم من الليبيين وأن يكون رئيس المجلس ليبيا، وإذا انخفضت هذه النسبة لأي سبب من الأسباب يجب استكمالها خلال ثلاثة أشهر على أن تصادق الجمعية العمومية على ذلك في أول اجتماع لها.

ويستثنى من حكم الفقرة السابقة الخاصة بأغلبية أعضاء مجلس الإدارة الشركات التي يرخص بتأسيسها دون التقيد بالنسبة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 4 ويشترط في هذه الحالة ألا تقل نسبة الأعضاء الليبيين في مجلس الإدارة عن نسبة ما يملكه الليبيون في رأسمال الشركة.

مادة 9 

  1. لا يجوز لأحد بصفته الشخصية أو بصفته نائباً عن الغير،أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات مساهمة، كما لا يجوز لأحد، أن يكون عضواً منتدباً أو مديراً مفوضاً بمجلس إدارة أكثر من شركتين من شركات المساهمة.
  2. وتبطل كل عضوية تتقرر بالمخالفة لأحكام هذه المادة وينصرف البطلان إلى العضوية الأحدث، ويلزم العضو بأن يؤدي ما يكون قد قبضه مقابل العضوية الباطلة إلى خزانة الدولة.
  3. ويكون سريان أحكام هذه المادة على الأعضاء أو المديرين الحاليين الذين جاوزوا النصاب المقرر للجمع بعد انقضاء سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجب خلال الشهرين السابقين على انقضاء تلك المدة أن يقدم كل منهم إلى وزارة الاقتصاد، بياناً بالشركات التي اختار العمل فيها ونوع العمل الذي يقوم به في كل منها.

مادة 10 

  1. لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لأي من مديريها العامين، أن يكون طرفاً في أي عقد من عقود المعاوضة التي تبرم مع الشركة إلا إذا رخصت الجمعية العمومية مقدماً في إجراء هذا العقد ويقع باطلا كل عقد يبرم على خلاف ذلك.
  2. ولا يجوز لمجلس الإدارة أو أحد أعضائه أو المديرين أن يبرم عقداً من عقود المعاوضة مع شركة أخرى يشترك أحد أعضاء هذا المجلس أو هؤلاء المديرين في مجلس إدارتها أو يكون لإحدى الشركتين المتعاقدتين أو لمساهميها أغلبية رأس المال في الشركة الأخرى، ويشترط لإبطال العقد في هذه الحالة أن تجاوز نسبة الغبن فيه خمس القيمة وقت التعاقد، ولا يخل هذا الحكم بحق الشركة وحق كل ذي شأن في مطالبة المخالف بالتعويض.

مادة 11 

لا يجوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بنسبة معينة من الأرباح تزيد على 10% من الربح الصافي للشركة بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطي القانوني والنظامي، وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين أو أية نسبة أعلى ينص عليها النظام الأساسي للشركة، ويكون باطلا كل تقدير يتم على خلاف هذه الأحكام وكل شرط يقضى بدفع المكافأة خالصة من كل ضريبة.

مادة 12 

  1. على مجلس الإدارة أن يضع سنوياً تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العمومية التي تدعى للنظر في تقرير مجلس الإدارة بسبعة أيام على الأقل، بياناً تفصيلياً موقعاً من رئيس مجلس الإدارة يتضمن ما يأتي :-

أ – جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء هذا المجلس خلال السنة المالية من أجور ومرتبات ومقابل حضور جلسات المجلس وبدل المصاريف وكذلك ما قبضه كل منهم في صورة عمولة أو غيرها بصفته موظفاً فنيا أو إدارياً بالشركة أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه لصالح الشركة.

ب- المزايا العينية التي تمتع بها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء هذا المجلس خلال السنة المالية كالسيارات والمسكن وما إلى ذلك.

ج- المكافأة أو أنصبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على كل عضو من أعضاء المجلس.

د – المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة.

ه – العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.

و- التبرعات مع بيان تفصيلات ومسوغات كل تبرع.

  1. ويجب أن ترسل في الموعد المشار إليه صورة من البيان المذكور إلى وزارة الاقتصاد.
  2. ويكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها.

مادة 13 

يجب أن يكون أعضاء لجنة المراقبة كاملي الأهلية وأن يكون أغلب العاملين منهم متمتعين بالجنسية الليبية، كما يجب أن تتوفر لأحدهم على الأقل الخبرة بالشؤون المالية أو المحاسبية.

مادة 14 

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 553 و 554 من القانون التجاري، يجب على لجنة المراقبة أن ترسل إلى وزارة الاقتصاد صوراً طبق الأصل من محاضر اجتماعاتها وقراراتها وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورها.

الباب الثالث في شركات التوصية بالأسهم

مادة 15 

تسري على شركات التوصية بالأسهم أحكام البنود 1،2،3، من المادة 3 والمواد 4 و 5 و 7 و13 من هذا القانون.

الباب الرابع في الشركات ذات المسؤولية المحدودة

مادة 16 

يجب أن يكون جميع الشركاء في الشركات ذات المسئولية المحدودة من الأشخاص الطبيعيين كاملي الأهلية وألا يزيد عددهم على خمسة وعشرين ولا يقل عن ثلاثة فإن كان بينهم زوجان وجب ألا يقل عدد الشركاء عن أربعة، وإذا قل العدد أو زاد عن النصاب المذكور فتعتبر الشركة منحلة بحكم القانون، إن لم تبادر خلال شهرين على الأكثر إلى توفيق أوضاعها مع حكم هذه المادة ويكون من يبقى من الشركاء في حالة نقص العدد عن النصاب مسؤولا في جميع أمواله عن الالتزامات التي تنشأ من تعامله باسم الشركة خلال المدة المذكورة.

مادة 17 

  1. يجب أن يكون رأس مال الشركة كافياً لتمكينها من تحقيق أغراضها وأن يثبت الوفاء به كاملا عند التأسيس وألا يقل عن خمسة آلاف جنيه ولا يزيد عن ثلاثين ألف جنيه، كما يجب ألا يقل ما يملكه الليبيون عن 51% من رأس المال.
  2. يقسم رأس المال إلى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن عشرين جنيهاً.
  3. وتتقاسم الحصص الأرباح وفائض التصفية بالتساوي فيما بينها، ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.

مادة 18 

  1. يكون التنازل عن الحصص بمقتضى محرر رسمي ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك، وعند التنازل يكون لباقي الشركاء أن يستردوا الحصة المبيعة بالشروط نفسها، وفي حالة التنازل بغير عوض يكون الاسترداد مقابل الثمن العادل.
  2. ويجب على من يعتزم التنازل عن حصته، أن يبلغ ذلك إلى سائر الشركاء عن طريق المديرين مع تقديم بيان واف بالعرض الذي وجه إليه.
  3. وإذا انقضى شهر على التبليغ دون أن يستعمل أحد الشركاء حقه في الاسترداد فيكون الشريك حراً في التصرف في حصته.
  4. وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك آلت الحصة إليهم بنسبة حصص كل منهم في رأس مال الشركة.
  5. وتنتقل حصة كل شريك إلى ورثته ويكون الموصي له في حكم الوارث.
  6. ولا يكون انتقال الملكية نافذاً بالنسبة إلى الشركاء أو الغير إلا من تاريخ قيده في سجل الشركاء، ويجب أن يتضمن هذا السجل توقيع المتنازل والمتنازل إليه في حالة التصرف بين الأحياء وتوقيع من آلت إليه الحصة في حالة انتقال الحصة بسبب بيعها جبراً أو بسبب الوفاة.
  7. ولا يخل تطبيق هذه المادة بالأحكام الواردة في المادتين 16 و 17 من هذا القانون.

مادة 19 

تكون الحصة غير قابلة للقسمة.وفي جميع الحالات التي يتعدد فيها المالكون لحصة واحدة، يجوز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتعلقة بها إلى أن يختاروا من بينهم من يعتبر مالكاً منفرداً للحصة في مواجهة الشركة.

مادة 20 

يجب أن يكون المديرون كاملي الأهلية، وأن تكون أغلبيتهم من الليبيين، وإذا انخفضت نسبة المديرين الليبيين عن ذلك لأي سبب من الأسباب وجب استكمالها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر على أن تصادق الجمعية العمومية على ذلك في أول اجتماع لها.

مادة 21 

يسرى على لجنة المراقبة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة نص المادة 13 من هذا القانون.

الباب الخامس في قطاعات النشاط التي يؤذن للشركات الأجنبية بمزاولتها في ليبيا

مادة 22 

  1. مع عدم الإخلال بحكم المادة 645 من القانون التجاري يجوز أن يؤذن للشركات الأجنبية التي تزاول أعمالا تدخل ضمن قطاعات النشاط الآتي ذكرها بافتتاح فروع لها في الجمهورية العربية الليبية وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد:-

أ – الاستشارات الهندسية.

ب- الأعمال الفنية المساعدة لشركات استغلال النفط والغاز.

ج- قطاعات النشاط الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

  1. وتعتبر فروع الشركات الأجنبية التي تزاول الأعمال المذكورة في الوقت الحالي مصرحاً لها بالعمل للمدة المحددة في الإذن الصادر لها على ألا تجاوز خمس سنوات.
  2. أما فروع الشركات الأجنبية التي تزاول حالياً نشاطاً لا يدخل ضمن قطاعات النشاط المذكورة فتمنح مهلة قدرها سنة على الأكثر لتصفية أعمالها.

الباب السادس أحكام عامة

مادة 23 

يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد قطاعات النشاط التي يقتصر العمل فيها على الشركات التي يملك الليبيون رأسمالها بالكامل، وتمنح الشركات التي تعمل في القطاعات المذكورة ويشارك عنصر أجنبي في رأسمالها مهلة سنة من تاريخ العمل بقرار مجلس الوزراء المذكور لتصفية أعمالها أو توفيق أوضاعها مع حكم هذه المادة.

مادة 24 

  1. يجب ألا يقل عدد الليبيين المشتغلين في ليبيا من عمال شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة عن 90% من مجموع عمالها، وألا يقل مجموع مايتقاضونه من أجور عن 80% من مجموع الأجور التي تؤديها الشركة.
  2. ويجب ألا يقل عدد الليبيين الموظفين في ليبيا في شركات المساهمة عن 75% من مجموع موظفيها وألا يقل مجموع ما يتقاضونه من أجور ومرتبات عن 65% من مجموع الأجور والمرتبات التي تؤديها الشركة، ويسري حكم هذه الفقرة على شركات التوصية بالأسهم إذا زاد رأسمالها على خمسين ألف جنيه.
  3. ويقصد بكلمة موظف في تطبيق أحكام هذه المادة كل شخص يقوم بعمل إداري، أو فني أو كتابي أو حسابي ويتقاضى مرتباً أو أجراً من الشركة عن عمله.
  4. ويجوز لوزير الاقتصاد بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية الاستثناء من النسب المذكورة بهذه المادة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

مادة 25 

  1. تتولى وزارة الاقتصاد وضع نموذج للعقد الابتدائي والنظام الأساسي لكل من شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة.
  2. ويصدر بهذا النموذج قرار من وزير الاقتصاد بعد موافقة إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل.
  3. ولا تجوز مخالفة النموذج إلا لأسباب ضرورية يقرها وزير الاقتصاد.

الباب السابع في الجزاءات والرقابة

مادة 26 

يقع باطلا كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون أو يصدر من مجلس الإدارة المشكل على خلاف أحكامه، وذلك دون إخلال بحقوق الغير الحسني النية، وفي حالة تعدد المتسببين في البطلان تكون مسؤوليتهم بالتعويض إن كان له محل بالتضامن فيما بينهم.

مادة 27 

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من خالف حكماً من أحكام هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو ضعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وذلك في حالة العود أو الإحجام عن إزالة أسباب المخالفة التي صدر فيها حكم نهائي بالإدانة.

مادة 28 

يكون لموظفي وزارة الاقتصاد من الدرجة الرابعة على الأقل الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الاقتصاد صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وكذلك الجرائم المنصوص عليها في المواد من 687 إلى 705 من القانون التجاري، ولهم في هذا السبيل حق الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات في مقر الشركة أو غيره من الأماكن، وعلى مديري الشركات وموظفيها أن يقدموا لهم الأوراق والدفاتر والبيانات والمعلومات التي يطلبونها منهم.

مادة 29 

لوزير الاقتصاد أن يكلف عند الاقتضاء من يقوم بفحص حسابات وقيود الشركات أو فروع الشركات الأجنبية وتقديم نتيجة الفحص للوزير، ويكون لمن يكلفهم الوزير بذلك صفة مأموري الضبط القضائي على النحو المنصوص عليه في المادة السابقة.

الباب الثامن أحكام وقتية وختامية

مادة 30 

تسري أحكام المواد 8 و 11 و 12 بالنسبة لما استحدثته من أحكام اعتبارا من بداية السنة المالية للشركة التالية للسنة التي يبدأ خلالها العمل بأحكام هذا القانون.

مادة 31 

يجب على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون استكمال النسب المقررة في المادة 24 في مدى ثلاث سنوات ابتداء من هذا التاريخ.

مادة 32 

  1. تستثنى المشروعات الخاضعة لقانون استثمار رؤوس الأموال الأجنبية رقم 37 لسنة 1968 من تطبيق المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 7/ 2 و 8 و 23 من هذا القانون.
  2. كما لا تسري أحكام هذا القانون على الشركات والمنشآت التي تعمل في ليبيا بمقتضى عقود الامتياز أو المشاركة أو غيرها من العقود البترولية التي تنظمها أحكام قانون البترول وقانون المؤسسة الليبية الوطنية للنفط.
  3. ولا تخل أحكام هذا القانون بالأحكام الواردة في قانون الوكالات التجارية أو في غيره من القوانين الخاصة.

مادة 33 

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاقتصاد، على أن تتضمن على الأخص بياناً بما يلي :-

  1. الأوضاع والشروط المتعلقة بتقديم الطلبات ومواعيدها والبت فيها طبقاً لأحكام القانون.
  2. المستندات والأوراق الواجب تقديمها مع طلب الإذن المنصوص عليه في المادة 479 من القانون التجاري، وكذلك الشهادات الدالة على خبرات الأجانب في مجال نشاط الشركة المطلوب تأسيسها أو افتتاح فروع لها في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك.

مادة 34 

على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • رئيس/ عمر عبدالله المحيشي 
  • عقيد/ معمر القذافي
  • وزير الاقتصاد 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في: 25/ صفر/ 1390 ه.
  • الموافق: 2/ مايو/ 1970 م.