قرار لسنة 1958 برفع ناقلة الزيوت البريطانية هوليود من القائمة السوداء
وزير المالية،
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء ناقلة الزيوت البريطانية “هوليود”، وذلك بعد تقديمها الضمانات الكافية المطلوبة، ويسمح لها بالدخول إلى الموانئ الليبية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.