Skip to main content

قرار لسنة 1958 برفع ناقلة الزيوت البريطانية هوليود من القائمة السوداء

15 مارس 1958

قرار لسنة 1958 برفع ناقلة الزيوت البريطانية هوليود من القائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لعام 1957.
  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
  • وبناءً على ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
  • وبعد الاطلاع على القرار الصادر بتاريخ 13 مارس 1956.

قرر

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء ناقلة الزيوت البريطانية “هوليود”، وذلك بعد تقديمها الضمانات الكافية المطلوبة، ويسمح لها بالدخول إلى الموانئ الليبية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • إسماعيل بن الأمين – وزير المالية
  • صدر ببنغازي في: 15 مارس 1958م
  • الموافق: 24 شعبان 1377 هـ