قرار لسنة 1958 برفع ناقلة الزيوت البريطانية هوليود من القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لعام 1957.
- وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
- وبناءً على ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
- وبعد الاطلاع على القرار الصادر بتاريخ 13 مارس 1956.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء ناقلة الزيوت البريطانية “هوليود”، وذلك بعد تقديمها الضمانات الكافية المطلوبة، ويسمح لها بالدخول إلى الموانئ الليبية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- إسماعيل بن الأمين – وزير المالية
- صدر ببنغازي في: 15 مارس 1958م
- الموافق: 24 شعبان 1377 هـ