قرار لسنة 1958 برفع ناقلة الزيوت البريطانية هوليود من القائمة السوداء

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار لسنة 1958 برفع ناقلة الزيوت البريطانية هوليود من القائمة السوداء

وزير المالية،

قرر

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء ناقلة الزيوت البريطانية “هوليود”، وذلك بعد تقديمها الضمانات الكافية المطلوبة، ويسمح لها بالدخول إلى الموانئ الليبية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly