Skip to main content

قرار لسنة 1958 بادراج الباخرة اليونانية هالكس في القائمة السوداء

15 مارس 1958

قرار لسنة 1958 بادراج الباخرة اليونانية هالكس في القائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لعام 1957.
  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
  • وبناءً على ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1
تدرج الباخرة “هالكس” اليونانية التي تحمل علم بنما في القائمة السوداء، ويحظر دخولها إلى الموانئ الليبية وذلك لمخالفتها المبادئ المقاطعة.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • إسماعيل بن الأمين – وزير المالية
  • صدر ببنغازي في 15 مارس 1958م
  • الموافق 24 شعبان 1377 هـ