مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين ضابط في الجيش الليبي
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت:
المادة 1يعين السيد حمد سعد حمد في رتبة ملازم ثانٍ بالجيش الليبي اعتباراً من 24 ديسمبر سنة 1957.
المادة 2على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.