مرسوم ملكي لسنة 1958 بترقية ضباط في الجيش الليبي
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة:
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
يرقى الضباط الآتية أسماؤهم من رتبة ملازم أول إلى رتبة رئيس، اعتباراً من 12 مارس 1958:
المادة 2
يرقى الضباط الآتية أسماؤهم من رتبة ملازم ثانٍ إلى رتبة ملازم أول، اعتباراً من 12 مارس 1958:
المادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.