مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين رئيس مجلس الشيوخ
26 مارس 1958
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 26 مارس 1958
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف, عام
- ذات الصلة: التوظيف
- رقم المُعَرِّف: 19580326-DECREE-IDRIS
مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين رئيس مجلس الشيوخ
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة:
- بعد الاطلاع على المادة 97 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 17 صفر 1374 هـ الموافق 15 أكتوبر 1954 م.
- وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي ذلك المجلس.
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
يعين السيد/ محمود بوهدمة، عضو مجلس الشيوخ، رئيسًا للمجلس المذكور.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك – إدريس
- عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
- صدر بدار السلام بطبرق في: 6 رمضان سنة 1377 هـ
- الموافق: 26 مارس سنة 1958 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.