Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين رئيس مجلس الشيوخ

26 مارس 1958

مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين رئيس مجلس الشيوخ

نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة:

  • بعد الاطلاع على المادة 97 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 17 صفر 1374 هـ الموافق 15 أكتوبر 1954 م.
  • وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي ذلك المجلس.

رسمنا بما هو آت:

المادة 1
يعين السيد/ محمود بوهدمة، عضو مجلس الشيوخ، رئيسًا للمجلس المذكور.

المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بدار السلام بطبرق في: 6 رمضان سنة 1377 هـ 
  • الموافق: 26 مارس سنة 1958 م