Skip to main content

مرسوم ملكي 1958 بتعيين ضابط طيار في الجيش الليبي

23 مارس 1958

مرسوم ملكي 1958 بتعيين ضابط طيار في الجيش الليبي

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 22 أغسطس سنة 1955 بشأن المتخرجين من الكليات العسكرية.
  • وعلى قانون الجيش الليبي.
  • وبناءً على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

مادة 1
يعين السيد الهادي الحسومي، كضابط طيار في رتبة ملازم ثانٍ بالجيش الليبي، وذلك اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1957.

مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • بوبكر نعامة – وزير الدفاع بالنيابة
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في: 3 رمضان سنة 1377 هـ
  • الموافق: 23 مارس سنة 1958 م