Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1958 بالعفو عن عقوبة في قضية جنحة

27 يناير 1958

مرسوم ملكي لسنة 1958 بالعفو عن عقوبة في قضية جنحة

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 77 من الدستور.
  • وعلى المادة 124 من قانون العقوبات.
  • وبناءً على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

مادة 1
يعفى من العقوبة المحكوم بها ضد سليمان عبد الفتاح منصور، في قضية الجنحة رقم 161 لسنة 1957 درنة الكلية، ومن العقوبات التبعية وكافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم الصادر على الشخص المذكور.

مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • عبد الحميد عطية الديباني – وزير العدل
  • صدر بقصر الخلد في: 7 رجب سنة 1377 هـ 
  • الموافق: 27 يناير سنة 1958 م