Skip to main content

اتفاقية ثقافية بين الجمهورية العربية الليبية وتوجو

نشر في
  • الدولة / المنظمة:
  • الحالة:
  • تاريخ التوقيع: 2 نوفمبر 1973
  • تاريخ النفاذ: 2 نوفمبر 1973
  • تاريخ التصديق: 2 نوفمبر 1973

اتفاقية ثقافية بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التوجولية

  • أن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الجمهورية التوجولية رغبة منهما في توطيد أواصر الصداقة بين شعبيهما ولتقوية العلاقات الثقافية بين بلديهما قرر عقد هذه الاتفاقية التي تتعلق بالتعاون الثقافي.

مادة 1 

يتعهد الطرفان المتعاقدان على تنمية التعاون الثقافي النشر بكل الوسائل وخاصة في ميادين العلم والثقافة والفن والتربية والشباب والرياضة.

مادة 2

 يتعهد الطرفان المتعاقدان بتقديم المساعدات التبادلية سواء عن طريق الفنيين أو المواد وذلك بخلق مؤسسات قومية في ميادين العلم والأدب والفن والثقافة.

مادة 3

 يشجع الطرفان المتعاقدان على تبادل الأساتذة والفنيين والمحاضرين والمدرسين وأصحاب الحرف المهنية والأشخاص الآخرين الذين يمارسون مهنة لها علاقة بالاتفاقية المذكورة.

مادة 4

 يتعهد كل طرف على تشجيع تبادل المنح الدراسية لمواطني الطرفين لتمكينهما من القيام بالدراسة المرحلية في كل من البلدين.

مادة 5

يقوم الطرفان المتعاقدان فحص الشروط التي من شأنها الوصول إلى اتفاق بشأن معادلات الشهادات والدورات الجامعية في كلا البلدين.

مادة 6

 يتعهد الطرفان المتعاقدان باتخاذ الإجراءات الضرورية التي من شأنها تنمية المعلومات المتعلقة بالتاريخ والجغرافيا البلد الآخر وخاصة عن طريق البعثات العلمية والأثرية وتبادل الرحلات الدراسية والمؤتمرات الطلابية وغيرها.

مادة 7

تشجيع الأطراف المتعاقدة دخول وتوزيع المؤلفات العلمية والثقافية والفنية لكلا البلدين في أراضيها حسب الإمكانيات في الحفاظ على احترام القوانين المعمول بها في كلا البلدين.

مادة 8

 يتعهد الجانبان المتعاقدان بتشجيع تبادل الفرق الفنية والمسرحية والرياضية ويتعهدان من جهة أخرى بتشجيع الرحلات السياحية بين البلدين.

مادة 9

 يتعهد الطرفان على أساس مبدأ المعاملة بالمثل على تشجيع إنتاج وتبادل الأفلام وتنظيم المهرجانات الخاصة بـ الإذاعة المرئية في كلا البلدين.

مادة 10 

يقوم كل من الطرفين المتعاقدان بوضع البرامج الإذاعية القومية برامج تهدف إلى تعريف مواطنيها فيما يتعلق بالحياة والفن والثقافة في البلد الأخر.

مادة 11

تقوم الجمهورية العربية الليبية بإنشاء مركز ثقافي ومدارس لتعليم اللغة العربية في الجمهورية التوجولية بهدف تقوية العلاقات التاريخية والروحية والثقافية بين البلدين.

مادة 12

 تسوى الأمور المالية الناتجة عن تطبيق هذا الاتفاق بموجب ترتيبات خاصة.

مادة 13

يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ توقيعه ويستمر العمل به لفترة غير محدودة ويمكن لأي من الطرفين المتعاقدين اخطار الطرف الاخر برغبته في إنهاء هذا الاتفاق على أن يتم الانتهاء بمدة ستة أشهر من تاريخ الإخطار المقدم للطرف الآخر بالطرق الدبلوماسية.

  •  حرر في طرابلس بتاريخ: 8/ شوال 1393 هـ الموافق: 2/ نوفمبر 1973 م
  • من نسختين أصليتين أحدهما باللغة العربية والأخرى باللغة الفرنسية و كلا النصين متساويين في القوة.
  • عن الجمهورية العربية الليبية طه الشريف بن عامر
  • عن الجمهورية التوجولية 

الإتفاقيات ذات الصلة