قرار رقم 65 لسنة 2002 م بتقرير استثناء من أحكام القرار رقم 28 لسنة 2002 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أغسطس 2002
- رقم التشريع: 65
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
- رقم المُعَرِّف: 65-2002-DEC-GPC
قرار رقم 65 لسنة 2002 م بتقرير استثناء من أحكام القرار رقم 28 لسنة 2002 م
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 بشان المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 28 لسنة 1370 و.ر.، بتحديد الضوابط الخاصة بصلاحيات الجهات الإدارية في إصدار قرارات التعيين والترقية والنقل وغيرها من الشؤون الوظيفية.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369و.ر.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط بكتابه رقم 2555 المؤرخ في 4/ 7/ 2002 إفرنجي.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة فى اجتماعها العادي الثامن والعشرين لسنة 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
تستثنى المؤسسة الوطنية للنفط، من أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 28 لسنة 1370 و.ر.المشار إليه، عدا المادتين 3، 4 منه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 26 جمادى الأولى
- الموافق: 6/ 8/ 1370 و.ر.2002 ف.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.