قرار رقم 65 لسنة 2002 م بتقرير استثناء من أحكام القرار رقم 28 لسنة 2002 م
اللجنة الشعبية العامة،،
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 بشان المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 28 لسنة 1370 و.ر.، بتحديد الضوابط الخاصة بصلاحيات الجهات الإدارية في إصدار قرارات التعيين والترقية والنقل وغيرها من الشؤون الوظيفية.
وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369و.ر.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط بكتابه رقم 2555 المؤرخ في 4/ 7/ 2002 إفرنجي.
وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة فى اجتماعها العادي الثامن والعشرين لسنة 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
تستثنى المؤسسة الوطنية للنفط، من أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 28 لسنة 1370 و.ر.المشار إليه، عدا المادتين 3، 4 منه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.