Skip to main content

قرار رقم 61 لسنة 2002 م بتعديل بعض الأحكام الخاصة بجهاز تنظيم وإدارة مدينتي غدامس ودرج القديمتين 

1 أغسطس 2002

قرار رقم 61 لسنة 2002 م بتعديل بعض الأحكام الخاصة بجهاز تنظيم وإدارة مدينتي غدامس ودرج القديمتين 

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر،بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 إفرنجي، بتنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1424 ميلادية، بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 63 لسنة 1425 ميلادية، بإنشاء جهاز تنظيم وإدارة مدينة غدامس.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 186 لسنة 1430 ميلادية، بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء جهاز تنظيم وإدارة مدينة غدامس القديمة، وتقرير أحكام أخرى.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 57 لسنة 1369 و.ر،بتحديد النطاق الإداري لبعض الشعبيات والمحلات الواقعة في نطاقها.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية لشعبية غدامس بكتابه رقم 1027 المؤرخ في 1370/6/1 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثلاثين لسنة 1370 ور المنعقد بتاريخ 1370/ 7/ 29 و.ر.

قررت

مادة 1 

تعدل المادتان 1، 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 63 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه، المعدلتان بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 186 لسنة 1430 ميلادية، وذلك على النحو التالي: –

مادة 1: –

 ينشأ وفقاً لأحكام هذا القرار جهاز يسمى جهاز تنظيم وإدارة مدينتي غدامس ودرج القديمتين تكون له الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، ويعمل تحت إشراف اللجنة الشعبية الشعبية غدامس.

مادة 2: –

 يكون مقر الجهاز بمدينة غدامس ويتحدد الاختصاص المكاني له بالحدود الإدارية للمؤتمرين الشعبيين الأساسيين غدامس ودرج 

مادة 2 

تعدل المادة 4 من القرار رقم 186 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه، وذلك على النحو الآتي:

مادة 4:

 يدار الجهاز بلجنة شعبية، وفقاً لأحكام القانون رقم 1 السنة 1369 و.ر.، ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 21 جمادى الأولى
  • اللجنة الشعبية العامة
  • الموافق: 1/ 8/ 1370 و.ر.2002 ف.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.