Skip to main content

قرار رقم 58 لسنة 2002 م بإعفاء مشروع صناعي من بعض الضرائب والرسوم

30 يوليو 2002

قرار رقم 58 لسنة 2002 م بإعفاء مشروع صناعي من بعض الضرائب والرسوم

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 22 لسنة 1989 إفرنجي، بشأن التنظيم الصناعي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 7 لسنة 1370 2002 ف.بإعادة تشكيل لجنة طلبات المساعدة والإعفاء للمشاريع الصناعية.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة بكتابه رقم 2716 المؤرخ في 26/ 2/ 1370.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع والعشرين لسنة 1370 ور.، المنعقد بتاريخ 1370/7/16.

قررت 

مادة 1 

يعفى مصنع إسمنت الاتحاد العربي بزليتن التابع لشركة الاتحاد العربي من الضرائب والرسوم المذكورة فيما بعد حسب المدد والتواريخ للمقاولات المبينة قرينها:

  • أ- ضريبة الأملاك لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ استلام الموقع. 
  • ب- ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 1/ 5/ 2007 ف.
  • ج- ضريبة الإنتاج لمدة ثلاث سنوات اعتباراً 1/ 5/ 2007 ف.
  • د- الرسوم الجمركية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 1/11/ 2002 ف.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في 19/ جمادى الأولى
  • اللجنة الشعبية العامة
  • الموافق: 30/ 7/ 1370 و.ر.2002 ف.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.