أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 58 لسنة 2002 م بإعفاء مشروع صناعي من بعض الضرائب والرسوم

نشر في

قرار رقم 58 لسنة 2002 م بإعفاء مشروع صناعي من بعض الضرائب والرسوم

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 22 لسنة 1989 إفرنجي، بشأن التنظيم الصناعي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 7 لسنة 1370 2002 ف.بإعادة تشكيل لجنة طلبات المساعدة والإعفاء للمشاريع الصناعية.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة بكتابه رقم 2716 المؤرخ في 26/ 2/ 1370.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع والعشرين لسنة 1370 ور.، المنعقد بتاريخ 1370/7/16.

قررت 

مادة 1 

يعفى مصنع إسمنت الاتحاد العربي بزليتن التابع لشركة الاتحاد العربي من الضرائب والرسوم المذكورة فيما بعد حسب المدد والتواريخ للمقاولات المبينة قرينها:

  • أ- ضريبة الأملاك لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ استلام الموقع. 
  • ب- ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 1/ 5/ 2007 ف.
  • ج- ضريبة الإنتاج لمدة ثلاث سنوات اعتباراً 1/ 5/ 2007 ف.
  • د- الرسوم الجمركية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 1/11/ 2002 ف.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في 19/ جمادى الأولى
  • اللجنة الشعبية العامة
  • الموافق: 30/ 7/ 1370 و.ر.2002 ف.