Skip to main content

قرار لسنة 1958 بتعديل لائحة تنظيم إسكان الموظفين وتأثيث منازلهم

29 أكتوبر 1958

قرار لسنة 1958 بتعديل لائحة تنظيم إسكان الموظفين وتأثيث منازلهم

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 35 و 44 فقرة “و” من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لعام 1956.
  • وعلى اللائحة رقم 2 لعام 1958 بشأن تنظيم إسكان الموظفين وتأثيث منازلهم. 
  • وبناء على توصية لجنة الخدمة المدنية

قرر 

مادة 1

تضاف فقرة جديدة الى المادة 11 من اللائحة سالفة الذكر تحت رقم 5 وذلك بالنص الآتي:

يستثنى حتى أول نوفمبر 1959 من تطبيق أحكام المادتين 3 و 6 الموظفون المنقولون من عاصمة إلى أخرى تبعا لانتقال الحكومة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بقصر دار السلام في: 16 ربيع الثاني سنة 1378 هـ
  • الموافق: 29 أكتوبر سنة 1958 م