أدوات الوصول

Skip to main content

قرار لسنة 1958 بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الدفاع

نشر في

قرار لسنة 1958 بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الدفاع

وزير الدفاع،

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957 المتعلقة بنظام الموظفين غير المصنفين. 
  • وعلى قرار وزير الدفاع السابق القاضي بتشكيل هذه اللجنة.

قرر 

مادة 1

يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين التابعين لوزارة الدفاع ومصالحها بما فى ذلك الجيش الليبي وذلك كما يلى:

  • السيد محمد موسى، مدير عام الوزارة – رئيسا.
  • السيد مبروك البسيوني، مدير الحسابات العسكرية – عضوا.
  • الرئيس الأول اکرم بن خیال، المستشار القانوني لوزارة الدفاع – عضوا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار ابتداء من تاریخ 20 نوفمبر 1958 وينشر في الجريدة الرسمية.

  • إبراهيم بن شعبان – وزير الدفاع
  • صدر في بنغازي في: اليوم الأول من شهر نوفمبر 1958