Skip to main content

قرار لسنة 1958 بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الدفاع

1 نوفمبر 1958

قرار لسنة 1958 بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الدفاع

وزير الدفاع،

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957 المتعلقة بنظام الموظفين غير المصنفين. 
  • وعلى قرار وزير الدفاع السابق القاضي بتشكيل هذه اللجنة.

قرر 

مادة 1

يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين التابعين لوزارة الدفاع ومصالحها بما فى ذلك الجيش الليبي وذلك كما يلى:

  • السيد محمد موسى، مدير عام الوزارة – رئيسا.
  • السيد مبروك البسيوني، مدير الحسابات العسكرية – عضوا.
  • الرئيس الأول اکرم بن خیال، المستشار القانوني لوزارة الدفاع – عضوا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار ابتداء من تاریخ 20 نوفمبر 1958 وينشر في الجريدة الرسمية.

  • إبراهيم بن شعبان – وزير الدفاع
  • صدر في بنغازي في: اليوم الأول من شهر نوفمبر 1958