قرار لسنة 1958 بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الدفاع
وزير الدفاع،
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين التابعين لوزارة الدفاع ومصالحها بما فى ذلك الجيش الليبي وذلك كما يلى:
مادة 2
يعمل بهذا القرار ابتداء من تاریخ 20 نوفمبر 1958 وينشر في الجريدة الرسمية.