أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکي لسنة 1958 بتعيين سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية العربية المتحدة

نشر في

مرسوم ملکي لسنة 1958 بتعيين سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية العربية المتحدة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

مادة 1

يعين السيد/ خليل القلال، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية العربية المتحدة.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • عبد المجيد كعبار – وزير الخارجية
  • صدر بقصر دار السلام في: 19 ربيع الثاني سنة 1378 هـ
  • الموافق: 1 نوفمبر سنة 1958 م