مرسوم ملکي لسنة 1958 بتعيين سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة اليونانية
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 1 نوفمبر 1958
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: التوظيف, السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
- رقم المُعَرِّف: 19581101-DECREE-IDRIS
مرسوم ملکي لسنة 1958 بتعيين سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة اليونانية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
يعين السيد/ محمود المنتصر، وزيرا مفوضا ومندوبا فوق العادة للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة اليونانية وذلك بالاضافة الى عمله كسفير فوق العادة ومفوض للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية الإيطالية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- بأمر الملك – إدريس
- عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
- عبد المجيد كعبار – وزير الخارجية
- صدر بقصر دار السلام في: 19 ربيع الثاني سنة 1378 هـ
- الموافق: 1 نوفمبر سنة 1958 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.