Skip to main content

مرسوم ملکي لسنة 1958 بتعيين سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة اليونانية

1 نوفمبر 1958

مرسوم ملکي لسنة 1958 بتعيين سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة اليونانية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

مادة 1

يعين السيد/ محمود المنتصر، وزيرا مفوضا ومندوبا فوق العادة للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة اليونانية وذلك بالاضافة الى عمله كسفير فوق العادة ومفوض للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية الإيطالية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • عبد المجيد كعبار – وزير الخارجية
  • صدر بقصر دار السلام في: 19 ربيع الثاني سنة 1378 هـ
  • الموافق: 1 نوفمبر سنة 1958 م