مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين نائب رئيس أركان الجيش الليبي
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت:
مادة 1يعين العقيد نوري الصديق، نائبًا لرئيس الأركان العامة في الجيش الليبي.
مادة 2على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.