Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين ضابط احتياطي في الجيش الليبي

29 أكتوبر 1958

مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين ضابط احتياطي في الجيش الليبي

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادة 18 – ب – من قانون الجيش الليبي.
  • وبناءً على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

مادة 1
يعين السيد / أكرم بن خيال، ضابطًا احتياطيًا في الجيش الليبي برتبة رئيس أول، وذلك اعتبارًا من 10 نوفمبر 1958.

مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • إبراهيم بن شعبان – وزير الدفاع
  • صدر بقصر دار السلام في: 16 ربيع الثاني سنة 1378 هـ
  • الموافق: 29 أكتوبر سنة 1958 م