أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 226 لسنة 2001 م بشأن أيلولة موجودات شركة ليبيا للإتصالات والتقنية إلى الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية

نشر في

قرار رقم 226 لسنة 2001 م بشأن أيلولة موجودات شركة ليبيا للإتصالات والتقنية إلى الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1984 إفرنجي، بشأن إنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر، المنعقد بتاريخ 1369.10.1. و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي التاسع المنعقد بتاريخ 1369.6.12 و.ر، و اجتماعها العادي التاسع عشر المنعقد بتاريخ 1369.10.18 و.ر.
  • وعلى ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الخدمات بكتابه رقم أ ط / 28 المؤرخ في 1369.12.6.

مادة 1

تؤول ملكية كافة موجودات شركة ليبيا للإتصالات والتقنية المساهمة إلى الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية وتحل محلها في ممارسة نشاطها.

مادة 2

يجوز للشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية أن تقبل بإعادة اكتتاب بعض المساهمين الحاليين بشركة ليبيا للاتصالات في حدود 30% من رأسمالها.

مادة 3

تتولى الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية إجراءات التسوية المالية لحقوق المساهمين في الشركة المذكورة عن الأجهزة والمعدات والموجودات فقط، على أن يتم إجراء التقييم اللازم لهذه الحقوق وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف ولما تنص عليه التشريعات النافذة.

مادة 4

يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 3 شوال
  • الموافق: 7 الكانون 1369 و.ر.