قرار رقم 226 لسنة 2001 م بشأن أيلولة موجودات شركة ليبيا للإتصالات والتقنية إلى الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 226 لسنة 2001 م بشأن أيلولة موجودات شركة ليبيا للإتصالات والتقنية إلى الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية

اللجنة الشعبية العامة

مادة 1

تؤول ملكية كافة موجودات شركة ليبيا للإتصالات والتقنية المساهمة إلى الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية وتحل محلها في ممارسة نشاطها.

مادة 2

يجوز للشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية أن تقبل بإعادة اكتتاب بعض المساهمين الحاليين بشركة ليبيا للاتصالات في حدود 30% من رأسمالها.

مادة 3

تتولى الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية إجراءات التسوية المالية لحقوق المساهمين في الشركة المذكورة عن الأجهزة والمعدات والموجودات فقط، على أن يتم إجراء التقييم اللازم لهذه الحقوق وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف ولما تنص عليه التشريعات النافذة.

مادة 4

يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly