قرار رقم 224 لسنة 2001 م بتحديد تبعية جهاز خدمات الإسعاف
اللجنة الشعبية العامة
قررت
مادة 1
تكون تبعية جهاز خدمات الإسعاف، المنشأ بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 89 لسنة 1430 ميلادية، المشار إليه، للجنة الشعبية العامة، ويخضع لإشراف الأمين المساعد لشئون الخدمات.
مادة 2
يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.