Skip to main content

قرار رقم 65 لسنة 1994م بإنشاء كلية للقانون وتقرير حكم بشأنها

6 فبراير 1994

قرار رقم 65 لسنة 1994م بإنشاء كلية للقانون وتقرير حكم بشأنها

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1992م بشأن التعليم العالي.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 745 لسنة 1991م بشأن إعادة هيكلة الجامعات وتعديلاته.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني بكتابه رقم ق ل / 598 المؤرخ في 22/12/1993م.

قررت

مادة 1
تنشأ كلية تسمى كلية القانون تتبع جامعة الفاتح، ويحدد مقرها بمدينة طرابلس.

مادة 2
يضم قسم كلية القانون التابع لجامعة ناصر إلى الكلية المنشأة بموجب المادة 1 من هذا القرار.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 25 شعبان 1403 ور
  • الموافق 6 فبراير 1994 م

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.