Skip to main content

قرار رقم 25 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود

16 سبتمبر 1993

قرار رقم 25 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 93/2 م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 16/ 9/ 1993 م.

قررت ما يلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية كل من:

  1. الأخ/ مجدي أنور أحمد زاده.
  2. الأخ/ توفيق عبد الجواد الحصادي.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود