قرار رقم 25 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 25 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية كل من:

  1. الأخ/ مجدي أنور أحمد زاده.
  2. الأخ/ توفيق عبد الجواد الحصادي.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly