Skip to main content

قرار رقم 466 لسنة 2024 م بشأن تسمية وكيل

3 أكتوبر 2024

قرار رقم 466 لسنة 2024 م بشأن تسمية وكيل

 رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م. بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012 م. بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 2021 م. بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • و لمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يسمى السيد، جمال سالم شعبان، وكيلا لوزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون الاستثمار والخصخصة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدرفي: 30 ربيع الأول 1446 هجريًا 
  • الموافق 3 أكتوبر 2024 ميلادي
  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء