Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 1995 م 1423 م بشأن قيد محرري عقود

17 أبريل 1995

قرار رقم 10 لسنة 1995 م 1423 م بشأن قيد محرري عقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 17/ 4/ 1423 ميلادية

قررت مایلی 

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية الاشخاص الاتية اسماؤهم:

  1. الأخ/ صالح محمد حمد طاهر.
  2. الأخ/ محمد عبد المجيد عبد الحفيظ الطشاني.
  3. الأخ/ عمران موسى طاهر الحاسي. 
  4. الأخ/ مصباح جبريل نشاد.
  5. الأخ/ أحمد فؤاد شنيب.
  6. الأخ/ محمد عبد النبي بوحجر.
  7. الأخت/ نجيه عثمان محفوظ.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • محمد عبدالفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • محمد احميدة الفلاح
  • أمين سر اللجنة