قرار رقم 913 لسنة 1995 م 1423 م بشأن ندب عضوين بالهيئات القضائية
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
قرر
مادة 1يندب الإخوان:
مادة 2على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.