Skip to main content

قرار رقم 913 لسنة 1995 م 1423 م بشأن ندب عضوين بالهيئات القضائية

11 ديسمبر 1994

قرار رقم 913 لسنة 1995 م 1423 م بشأن ندب عضوين بالهيئات القضائية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 ميلادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 ميلادية بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها العادي الأول المنعقد بمدينة سرت.
  • وعلى مذكرة الأخ النائب العام.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الخامس لسنة 1423 ميلادية المنعقد بتاريخ 7 من شهر الكانون 1423 ميلادية.

قرر

مادة 1
يندب الإخوان:

  1. الأخ عبدالرحمن موسى العبار – المحامي  العام من الفئة (ب) لرئاسة نيابة بنغازي الكلية.
  2. الأخ أحمد عبدالسلام صوفية – رئيس النيابة بمكتب المحامي العام مصراتة لرئاسة مصراتة الكلية.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في 9 رجب 1403 و. ر
  • الموافق 11/ 12/ 1423 م