قرار رقم 913 لسنة 1995 م 1423 م بشأن ندب عضوين بالهيئات القضائية
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 ميلادية بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها العادي الأول المنعقد بمدينة سرت.
- وعلى مذكرة الأخ النائب العام.
- وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الخامس لسنة 1423 ميلادية المنعقد بتاريخ 7 من شهر الكانون 1423 ميلادية.
قرر
مادة 1
يندب الإخوان:
- الأخ عبدالرحمن موسى العبار – المحامي العام من الفئة (ب) لرئاسة نيابة بنغازي الكلية.
- الأخ أحمد عبدالسلام صوفية – رئيس النيابة بمكتب المحامي العام مصراتة لرئاسة مصراتة الكلية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في 9 رجب 1403 و. ر
- الموافق 11/ 12/ 1423 م