قرار رقم 913 لسنة 1995 م 1423 م بشأن ندب عضوين بالهيئات القضائية

التاريخ: 9 مايو 2025

قرار رقم 913 لسنة 1995 م 1423 م بشأن ندب عضوين بالهيئات القضائية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

قرر

مادة 1
يندب الإخوان:

  1. الأخ عبدالرحمن موسى العبار – المحامي  العام من الفئة (ب) لرئاسة نيابة بنغازي الكلية.
  2. الأخ أحمد عبدالسلام صوفية – رئيس النيابة بمكتب المحامي العام مصراتة لرئاسة مصراتة الكلية.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

ls.org.ly