أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 914 لسنة 1995 م 1423 م بشأن إنهاء ندب مستشارين

نشر في

قرار رقم 914 لسنة 1995 م 1423 م بشأن إنهاء ندب مستشارين

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 ميلادية.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 516 لسنة 1423 ميلادية بشأن ندب بعض المستشارين بمحاكم الاستئناف لرئاسة بعض الابتدائية والنيابات الكلية.
  • قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها العادي الأول المنعقد بمدينة سرت.
  • مذكرة الأخ النائب العام.
  • محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الخامس لسنة 1423 ميلادية المنعقد بتاريخ 7 من شهر الكانون 1423 ميلادية.

قرر

مادة 1
ينهى ندب كل من:

  1. الأخ عبدالقادر جمعة رضوان- من رئاسة نيابة بنغازي الكلية ويعود لمباشرة عمله الأصلي بمحكمة استئناف بنغازي.
  2. الأخ عبدالله محمد الشعاف – من رئاسة نيابة مصراتة الكلية ويعود لمباشرة عمله الأصلي بمحكمة استئناف مصراته.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في 9 رجب 1403 و. ر
  • الموافق 11/ 12/ 1423 م