قرار رقم 914 لسنة 1995 م 1423 م بشأن إنهاء ندب مستشارين
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 ميلادية.
قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 516 لسنة 1423 ميلادية بشأن ندب بعض المستشارين بمحاكم الاستئناف لرئاسة بعض الابتدائية والنيابات الكلية.
قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها العادي الأول المنعقد بمدينة سرت.
مذكرة الأخ النائب العام.
محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الخامس لسنة 1423 ميلادية المنعقد بتاريخ 7 من شهر الكانون 1423 ميلادية.
قرر
مادة 1 ينهى ندب كل من:
الأخ عبدالقادر جمعة رضوان- من رئاسة نيابة بنغازي الكلية ويعود لمباشرة عمله الأصلي بمحكمة استئناف بنغازي.
الأخ عبدالله محمد الشعاف – من رئاسة نيابة مصراتة الكلية ويعود لمباشرة عمله الأصلي بمحكمة استئناف مصراته.